يتسأل الكثير من المواطنين المستحقين عن طريقة صرف منحة الوفاة لصاحب المعاش، بعد وفاته، حيث وضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى السطور التالية …
من يصرف منحة الوفاة ؟
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين ، و ذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة , وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
وقالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه يتم صرف منحة الوفاة بعد وفاة صاحب المعاش.
خطوات الحصول على منحة الوفاة
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن إجراءات الحصول علي منحة الوفاة كالتالي:
1-تقديم طلب صرف المنحة.
2-استيفاء مستندات استحقاق المعاش.
3-المستندات اللازمة لأداء الخدمة:
4-شهادة وفاة صاحب المعاش.
5-النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.
6- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.
كما أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، و تستحق منحة الوفاة لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه المنحة بالكامل. ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتولى توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.