الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تغسل من ماتت أثناء الولادة ويُصلى عليها أم تدفن مثل الشهداء؟.. انتبه

هل تغسل من ماتت أثناء
هل تغسل من ماتت أثناء الولادة

لاشك أن السؤال عن هل تغسل من ماتت أثناء الولادة أم تدفن مثل الشهداء؟ ينبع مما ورد من نصوص في حقها تثبت أن من ماتت في نفاسها فهي شهيدة، وحيث إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه ،فهذا ما يطرح السؤال عن هل تغسل من ماتت أثناء الولادة أم تدفن  دون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة باعتبارها من الشهداء؟.

هل تغسل من ماتت أثناء الولادة

دار الإفتاء المصرية ، إن من ماتت أثناء الولادة ومَنْ مثلها كالغريق والمبطون شهيدٌة في ثواب الآخرة، فتأخذ أحكام الشهيد في الآخرة لا في الحياة الدنيا، فتغسل ويتفن ويصلى عليها، ففقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها، منوهة بأن لها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.

وأوضحت " الإفتاء" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: (هل تغسل من ماتت أثناء الولادة أم تدفن مثل الشهداء؟ ، أي إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟)، أنه اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها.

واستشهدت بما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا".

حكم تغسيل من ماتت أثناء الولادة

وأضافت أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة يكون لها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة، فقال الإمام ابن قدامة في "المغني": [فأما الشهيد بغير قتلٍ؛ كالمبطون والغريق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسَّلون ويصلَّى عليهم، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 399، ط. مكتبة القاهرة): [أما الشهيد بغير قتل؛ كالمبطون، والمطعون، والغرق، وصاحب الهدم، والنفساء، فإنهم يغسلون، ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا.

ونبهت إلى أن كل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك غسل الشهيد في المعركة؛ لما يتضمنه مِن إزالة الدم المستطاب شرعًا، أو لمشقة غسلهم؛ لكثرتهم، أو لما فيهم من الجراح، ولا يوجد ذلك هاهنا] اهـ، وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 118-119، ط. دار الكتب العلمية): [(والشهداء غير شهيد المعركة).. (بضعة وعشرون) شهيدًا (المطعون) أي: الميت بالطاعون (والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم) أي: مَن مات بانهدام شيء عليه؛ كمن ألقي عليه حائط ونحوه.. (والشهيد بغير قتلٍ كغريق ونحوه ممَّا تقدم ذكره) غير مَن استثنى (يُغَسَّل ويُصَلَّى عليه)؛ لأنه ليس بشهيدِ معركةٍ ولا مُلْحقًا به] اهـ.

أنواع الشهداء في الإسلام 

وتابعت: والمقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام؛ الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية، والثاني: شهيد الدُّنيا: وهو مَن قُتِلَ كذلك، ولكنه قُتِلَ مُدْبِرًا، أو قاتل رياءً وسُمعةً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا، والثالث: شهيد الآخرة: وهو مَن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام الشهيد من النوع الأول في الدنيا مِن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ وذلك كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحُكْمية.

ودللت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» أخرجه الشيخان، وعَنْ جَابِر بْنِ عَتِيكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ لَمَّا مَاتَ قَالَتْ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، أَمَا إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: قَتْلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه الأئمة: مالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".

واستطردت: قال كمال الدين الدَّمِيرِيُّ في "النجم الوهاج" (3/ 71، ط. دار المنهاج): [الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في حكم الدنيا -في ترك الغسل والصلاة- وفي الآخرة، وهو: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والثاني: شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو: مَن قاتل رياء وسمعة وقُتِل، والمقتول مدبرًا أو وقد غلَّ من الغنيمة، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له من ثواب الشهيد الكامل في الآخرة، والثالث: شهيد في الآخرة فقط، وهم: المبطون، والمطعون، ومَن قتله بطنه، والغريق، والحريق، واللديغ، وصاحب الهدم، والميت بذات الجُنُب أو محمومًا، ومَن قتله مسلم أو ذمي أو باغ في غير القتال، فهؤلاء شهداء في الآخرة لا في الدنيا؛ لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما غُسِّلَا وهما شهيدان بالاتفاق] اهـ.

وأشارت إلى أن هذه الأسباب المتعددة وغيرها قد تفضَّل الله تعالى على مَن مات بها صابرًا مُحتسبًا بأجر الشهيد؛ لِما فيها من الشِّدَّة وكثرة الألم والمعاناة، وقال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (2/ 27، ط. دار السعادة) في شرح حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه: [وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» سؤال لهم عن معنى الشهادة؛ ليختبر بذلك علمهم، ويفيدهم مِن هذا الأمر ما لا عِلْمَ لهم به، قالوا: القتل في سبيل الله، وإنما سألهم عن جنس جميع الشهادة فأخبروه عن بعضها؛ وهو جميع ما كان يسمَّى عنده شهادة، فقالوا: القتل في سبيل الله، فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الشهادة سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ تسليةً للمؤمنين، وإخبارًا لهم بتفَضُّل الله تعالى عليهم، فإنَّ الشهادة قد تكون بغير القتل، وإن شهداء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعتقدهُ الحاضرون.. وهذه ميتات فيها شِدَّة الأمر، فتفضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم؛ زيادةً في أجرهم حتى بلَّغهم بها مراتبَ الشهداء] اهـ، وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (13/ 63، ط. دار إحياء التراث العربي) شارحًا حديث أبي هريرة المتقدم: [وقد قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفَضُّل الله تعالى؛ بسبب شِدَّتها وكثرة ألَمِهَا] اهـ.