يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
حقوق المريض النفسي
ووفقا للمادة (36) يتمتع المريض النفسي، بالحقوق الآتية :
[[system-code:ad:autoads]]
- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية.
ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
- تمكينه من مقابلة محاميه.
- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.
- طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزامياً بعد الحصول على خطة لرعايته نفسياً بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعياً.
- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.
- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقاً للخطة العلاجية المقررة.
في حالات العلاج الإرادي
- تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي.
- رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته.
- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.