ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما كفارة جماع الزوجة أثناء الحيض ” ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الجماع في وقت الحيض ليس له كفارة على المرأة .
وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ ما كفارة جماع الزوجة أثناء الحيض ” أن هذا الفعل يستلزم استغفار وتوبه نصوح من المرأة والرجل والعزم على عدم العودة لمثل هذا الفعل .
كفارة الجماع في فترة الحيض
قالت دار الإفتاء أن وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولا: إما أن يقع نسيانا أو خطأ بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة.
ثانيا: أما إذا وقع الجماع من عامد مختار عالم بالتحريم، فالواجب حينئذ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110).
ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا".