ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟.
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول (حول هجري كامل) من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته.
وأوضحت، أن النصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر يوم الإخراج، بالسعر السائد.
إخراج الزكاة على دفعات
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.
وتابع: أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.
جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل.