أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان رئيس محكمة جنايات الجيزة وبعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وبحضور محمد على الأحول وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، حيثيات الحكم على أحمد صلاح محمد أحمد، في القضية رقم 11730 لسنة 2022 قسم العمرانية، المقيدة برقم 4722 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها بإنهاء حياة شخص لظنه في وجود علاقة بينه وبين زوجة والده.
ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين أنها لذكر في حوالي بداية العقد التاسع من العمر والجثمان في طور التعفن الرِمّي الظاهر على هيئة اسوداد الوجه وجحوظ العينين وبروز اللسان وسهوله نزع شعر الرأس وتفلس بالجلد وزهور التشجر الرمي بالأطراف وإخضرار أجزاء من الجلد وأحمرار أخرى وظاهر بعموم الجثمان إصابات حيوية تتمثل في جرح غير منتظم الحواف مائل الوضع طوله حوالي 5 سم بأعلى يسار فروه الراس وكدم متسحج بلون أحمر بأبعاد حوالي 3 سم × 2 سم بمنتصف مقدم فروه الراس على الخط المنصف الامامي مباشره وكذا جرح غير منتظم الحواف مقابل الوضع طوله حوالي 5 سم بيسار خلفيه فروه الراس يبعد عن الخط المنصف الخلفي بحوالي 3 سم واعلى منبت الشعر الخلفي بحوالي 7 سم كما تبين وجود دكانات لانسكابات دموية مقابل الإصابات التي بالرأس مع وجود كسور شرخية متعددة بالجدارية اليسرى للرأس وتمتد لتشمل الصدغية اليسرى والحفرة المخية الوسطى على الجهة اليسرى مع وجود دكانات بالسحايا.
كما تبين من فحص حرز القطعة الحديدية المضبوطة أنها بطول 24 سم عليها تلوثات داكنة اللون والإصابات المبينة بعاليه هي إصابات رضيه ورضيه احتكاكيه حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضى وبعض منها خشن السطح أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل القطعة الحديدية المرسلة محل الحرز والواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزى الوفاة إلى الإصابات الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالسحايا ونزيف على سطح المخ وتثبيط المراكز الحيوية بالمخ ونزيف دموي إصابي أدى إلى الوفاة.
وثبت بتقرير الإدارة المركزي للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي إيجابية عينة بول المتهم لنواتج ايض الحشيش المخدر، وحيث أن المتهم حضر بالجلسة وأنكر ما أسند إليه من اتهامات وحضر المدعيون بالحق المدني ورثة المجنى عليه بالتوكيل رقم 1657 لسنه 2022 ج وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت في مواجهه المتهم وسدد رسم الادعاء المدني والدفاع الحاضر مع المتهم طلب عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لبيان مدى إدراكه بمسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة من عدمه والمحكمة استجابت لطلب الدفاع الحاضر مع المتهم وبجلسه 5/7/2023 ورد تقرير المجلس القومي للصحة النفسية إدارة الطب النفسي الشرعي والثابت من الاطلاع عليه أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام تفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامه الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات والمحكمة مكنت الدفاع الحاضر مع المتهم من الاطلاع عليه والدفاع الحاضر عن المدعي بالحق المدني انضم إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وقبول الدعوى المدنية والحكم فيها والدفاع الحاضر مع المتهم طلب من المحكمة.
تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة بجعل الواقعة ضرب أفضى إلى الموت والتمس براءة المتهم تأسيسا على خلو الأوراق من ثمة دليل يشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه ولعدم وجود شاهد رؤية بالأوراق كما دفع ببطلان أمر الإحالة لفساده في الإسناد والقصور والتعميم ومخالفة الثابت بالأوراق كما دفع ببطلان التحريات لأنها لم تثبت بالدليل اليقيني سبب معرفه أن المتهم هو القائم بالفعل للجريمة من عدمه إلا هو مجرد اشتباه في بعض الأشخاص ولم تجد ما هو أقرب للإدانة إلا لشخص متعاطي للمخدرات وذلك ظن من ضابط التحريات أنه الأقرب لارتكاب الجريمة وعدم صلاحية تلك التحريات كدليل مادي يصح لإسناد النيابة تلك التهمة وقصور التحريات فهي رأي لمجريها كما دفع بانعدام الباعث على القتل لدى المتهم وعدم توافر الحافز الفعلي لقيام المتهم بارتكاب الواقعة كما دفع بانتفاء نيه القتل العمد سيما وأن المتهم لم يحمل سلاح معه حال ذهابه للمجني عليه ولتواجد الأداة المستخدمة في القتل عرضا أمامه بمكان الواقعة كما دفع ببطلان الإقرار الصادر من المتهم بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي كما دفع ببطلان إقراره بالتحقيقات لصدوره عنه تحت تهديد رجال الشرطة الحاضر معه بالتحقيقات ولإنكاره بجلسات المحاكمة كما دفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي ودفع بالقصور في التحقيقات بشأن ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من تعذر تحديد ساعة الوفاة مما يبطل الدليل المستمد منه كما دفع بعدم معقولية حدوث الواقعة واستحالة حدوثها وفق الوارد بالأوراق.