ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل لمس العورة ينقض الوضوء وما موقف لمس السرة والركبة من نقض الوضوء؟
وأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف حدد لنا نواقض الوضوء، منوها أن لمس العورة من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء، فلمس العورة المغلظة بعض العلماء يرون أن هذا اللمس ينقض الوضوء، وبعضهم يقول إنه لا ينقض الوضوء.
وذكر أمين الفتوى، أنه خروجا من الخلاف، فالشخص الذي لمس عورته ويتاح له إعادة الوضوء مرة أخرى فليتوضأ، ولا حرج عليه، والوضوء المترتب بعد لمس العورة صحيح، وكذلك الصلاة المترتبة على هذا الوضوء صحيحة ولا حرج فيها.
لمس الذكر بالخطأ يبطل الوضوء
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة. وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم-: "من مس ذكره فليتوضأ" وقوله –صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء ".
وأضافت اللجنة خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية: ذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا بشهوة وبغير شهوة، بحائل أو بدون حائل؛ لحديث طلق بن عليٍّ أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل هو إلا بضعة منك»، وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينما أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك» فقد نفى النبي – صلى الله عليه وسلم الوضوء , وبيّن العلة . وعليه فالمسألة خلافية .
وتابعت اللجنة أن الراجح أن مس الذكر ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة ولا ينقض إذا مسَّ بدونها جمعا بين الأدلة فيحمل حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة، يستدل على ذلك بقوله- صلى الله عليه وسلم -: «إنما هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما مس سائر أعضائه.