كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة الوراق، حيث أقدم زوج على إطلاق النيران صوب زوجته وأبنائه الأربعة شمال الجيزة، ما أسفر عنه وفاة ابنه وإصابة زوجته وبناته الثلاث.
القصة الكاملة لـ واقعة حداد الوراق
وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم في واقعة الوراق يدعى أحمد النون 44 عاما، وزوجته 40 عاما، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على آثرها بإطلاق النار صوبهم من «طبنجة» غير مرخصة.
وشرحت التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم يعاني من ضغوط نفسية ونشبت بينه وبين زوجته خلافات بسبب مصروفات ونفقات المنزل، حيث قام على أثرها بإطلاق النيران عليها وعلى ابنائه.
وأشارت التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بإنهاء حياة ابنه البالغ من العمر 22 عاما، وإصابة زوجته وبناته الثلاثة 18 عاما و14 عاما و5 أعوام، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى العام حيث تبين استقرار حالة المصابين الصحية، وتم التحفظ على جثمان الإبن في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
ضبط المتهم
كانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بمصرع شاب وإصابة ربة منزل في منطقة الوراق، وإصابة 3 من أبنائه وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى العام، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.
وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام حداد بالغ من العمر 45 سنة، أنهى حياة نجله، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وأصاب زوجته بسبب خلافات مع زوجته، وجرى نقلهما إلى المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن الجيزة بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من القبض على المتهم وتحريز السلاح الناري المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات مع زوجته، وتحرر محضر بالواقعة.
عقوبة جرائم القتل العمد في القانون
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، حيث أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
واشترط قانون العقوبة ظروف لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.