الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع الطلاق قبل الدخول وما هي حقوقها .. لجنة الفتوى تجيب

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى.

أوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح ( أنتِ طالق ) ويريد أن يتزوجها فما الحل ؟»، أنه في هذه الحالة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

وتابعت: وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها ؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

حقوق المطلقة قبل الدخول بها 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن للمطلقة قبل الدخول ينتصف لها مهرها: مقدمه ومؤخره، ومن المقدم الواجب تنصيفه الشبكة؛ لأنها جزء من المهر؛ حيث جرى العرف على أن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾

ما حقوق المطلقة قبل الدخول بها وبعده ؟ ، أضاف جمعة أنه جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ"، أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما، وكذلك تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضر ذلك على أنه من المهر، أما ما أحضرته هي فهو خالص مالها وحقها، فتأخذه كاملا موفورا.