نهى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- عن حلاقة القزع، أي حلق بعض شعر الرأس دون بعضه الآخر، والصواب حلق كل شعر الرأس أو تقصيره كلّه، أو تركه كله دون حلق أو تقصير، لما في القزع من توشيهٍ للهيئة والمظهر، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَع".. متفق عليه.
واتفق الفقهاء على كراهة القزع، وقد اختلفوا في سبب الكراهة، فقيل لأنّه يشوّه الهيئة والمظهر، وقد وردت عدّة أقوالٍ لعددٍ من العلماء في بيان حكم القزع.
ما هو القزع المنهي عنه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم القزع وما هو تعريفه؟
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القزع هو حلق بعض الرأس دون البعض الآخر، منوها بأن الجمال هو قيمة والتنساق الخارجي في الشكل دليل على التناسق الداخلي، والله جميل يحب الجمال.
وأضاف أمين الفتوى، أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومنع بعض التصرفات منها تشويه الخلقة، ومنها الوشم وكذلك حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر.
ونبه على أن القزع حكمه في الإسلام ليس حرامًا ولكنه مكروه، فمن تركه أثيب ومن فعله لا يعاقب ولكنه سيكون شبه مسخة ومسخرة.
وألمح إلى أن الوقت الحالي يذهب الرجل للحلاق، فيطلب منه ما يعرف بتدريج الشعر، أي تخفيف الأجناب تدريجيا إلى أعلى، فيكون الشعر كثيف من أعلى وخفيف من الأسفل.
وأوضح أن هذه الصورة لا تندرج تحت ما يسمى القزع، ولكنه نموذج لحلق الشعر، والدليل أنه يعطي شكلا جماليا ولا يكون منبوذاً، أما القزع فهو الحلق يعني استئصال الشعر من جذوره بالموس، وترك البعض الآخر بدون حلق أصلاً.
حكم تقصير الشعر للمرأة
وقالت دار الإفتاء الأردنية، لا حرج على المرأة أن تخفف شعر رأسها بالقص، خاصة إذا طلب زوجها منها ذلك تزينا له، إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد ما يدل على التحريم، بل جاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: «كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ» رواه مسلم (رقم/320)، والوفرة: قيل: الشعر الذي يزيد على المنكبين قليلا، وقيل: يصل إلى شحمة الأذنين.
ونقلت دار الإفتاء، قول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: "فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء" "شرح مسلم" (4/5).
وورد في كتاب "مغني المحتاج" (2/229) للفقيه الشافعي الخطيب الشربيني: «ولا نعرف ما يمنع من تقصير الشعر إلى أي حد ترغب به الزوجة لزوجها، ما لم تقصد بقلبها التشبه بالرجال، والمحذور فقط هو الحلق الكامل لشعر رأس المرأة، فقد نص الفقهاء على الكراهة حينئذ، وقال آخرون بالتحريم، كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "يكره لها الحلق على الأصح في المجموع، وقيل: يحرم؛ لأنه مُثلَةٌ - أي تشويه - وتشبه بالرجال، مال إليه الأذرعي في المزوجة حيث لا يؤذن لها فيه».
حالات تقصير شعر المرأة
أبانت دار الإفتاء الأردنية، حالات تقصير المرأة من شعر رأسها، حيث يكون لعدة أسباب ولكل حالٍ حكمه:-
1. إذا قصّرته بقصد التزين أمام من يجوز لها شرعاً أن تُبدي زينتها عنده، كزوجها ومحارمها ونساء المسلمين، فلا بأس في ذلك.
2. وإن كان لإبداء الزينة بمشهد من ليس له أن يطلع على زينتها، فهو حرام.
3. وإذا قصّرت شعرها كمظهر من مظاهر الجزع والحزن والحداد على موت أحد من الناس، فهو حرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» رواه البخاري.
4. إذا قصّرت من شعرها ليسهل عليها تسريح شعرها، فلا بأس في ذلك.
5. أما حلق شعر المرأة فحرام؛ لأنه مُثلةٌ وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» رواه النسائي وغيره.
6. وإذا قصّرت شعرها للتشبه بالرجال فهو حرام؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن التشبه بالرجال، ونهى الرجال عن التشبه بالنساء، قال عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ».