فتاوى تشغل الأذهان
هل يجوز كتابة أملاكي لابني دون بناتي قبل الوفاة؟.. الإفتاء ترد
يوجب سجود السهو.. تعرف على حكم ترك دعاء القنوت في صلاة الفجر
هل تجب الكفارة في يمين اللغو؟ دار الإفتاء تعرض آراء الفقهاء
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل الأذهان لدى كثير من المسلمين، نوجزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، ورد إلى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (زوجي ترك شقتين، ومعايا 3 بنات وولد، وزوجي قبل الوفاة كان عايز يكتب شقة للولد ويكتب الشقة التانية للبنات، وأنا ذكرت البنات دلوقتي بالأمر ده، فهل لو كتبت وصية بورثي لابني هل عليا إثم؟.
وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، في فيديو له، أن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة فقط، ولا تنفذ في التركة كلها.
وأشار إلى أن التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية ليست واجبة، ويجوز للأم في هذه الحالة كتابة ملكها لابنها الصغير، والأولى أن تساوي بين الأبناء في الهبة.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر وحكم تركه؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن دعاء القنوت في صلاة الفجر، سنة في مذهب الشافعية، ينبغي ترديد دعاء القنوت في صلاة الفجر، وترك دعاء القنوت يوجب سجود السهو.
وأضاف، أن بعض المذاهب الأخرى لا تعتبر دعاء القنوت في صلاة الفجر سنة، والمفتى به والمأمور به، أن يتبع المسلم ما يقول به أهل المذهب الذي يتبعه، وكذلك أهل المسجد الذي يصلي فيه، فمراعاة وحدة الصف أولى من مراعاة الخلاف الفقهي.
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن يمين اللغو هو الحلف بالله على شيءٍ يظنُّه الحالف كما أخبر فإذا هو بخلافه، أو أَنْ يجري اليمين على لسانه دون قصد، ولا ينعقد هذا اليمين، ولا يجب على الحانث فيه كفارة بتوبةٍ أو مالٍ.
ونصحت دار الإفتاء، بالبُعْد عن اليمين على العموم؛ لأن المولى سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ الأيمان، ونهانا عن الإقدام عليها دون حاجة مُلحَّة لها؛ تعظيمًا له جلَّ شأنه، ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجلَّ وأعلى عند المسلم من أن يُستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية.
وأشارت إلى أنه قد ذهب الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب: إلى أنَّه لا كفارة في يمين اللغو؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، فقد رفع الله تعالى الحرج عن عباده ولم يجعل المُؤَاخذةَ في لغوِ اليمين، وإنّما جعلها في الأيمان المعقدة أي: المغلظة، ونفي المؤاخذة يستلزم نفي الكفارة.
أَمَّا المالكية، والحنابلة في روايةٍ عندهم: فذهبوا إلى أَنَّ يمين اللغو إن تَعلَّق بزمنٍ ماضٍ أو حالٍ؛ فلا كفارة فيه، وإن تَعلَّق بزمنٍ مستقبلٍ؛ ففيه الكفارة.