قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يؤدي سنن صلاة «النافلة»، أثناء ركوبه الدابة -السيارة-، ولا يشترط استقبال القبلة.
وأوضح «عثمان»، خلال فتوى مسجلة له،أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكن ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر.
واستشهد بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة» رواه البخاري، وبما روي عن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فى السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته».
وتابع: وتابعوا أن المسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماما إلا في الرواتب، كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها، فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز أداء النافلة بأكثر من نية
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليه من خلال فيديو منشور على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة ؟".
وأجاب "علام"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على تحية المسجد، وقال «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، فالمقصود من تحية المسجد ألا يجلس الإنسان قبل ان يصلي، والصلاة هنا على اطلاقها.
وأشار الى أنه يجوز للإنسان أن يؤدي تحية المسجد بمعنى ان يجلس قبل ان يصلى إين كانت هذة الصلاة سواء أكانت الصلاة نافلة أم فرض أم غير ذلك .