الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يوجد زكاة على الوديعة التي تصرف أرباحها للمعيشة؟

صدى البلد

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال مضمونه: “هل تجب زكاة المال على الوديعة التي تصرف أرباحها للمعيشة؟”.

ليرد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، موضحا:"إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فالأصل انه يجب عليه الزكاة 2.5%.

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية: إن بعض الناس يختلط عليها الأمر وتقول دار الافتاء قالت نخرج 10 % من الأرباح فقط وهذا فى حالة واحدة فقط.

وتابع: لو قلت دار الإفتاء قالت تخرج 10% من الأرباح فى الحالات كلها تكون بذلك قد ظلمتها.

وأوضح، أن دار الإفتاء تقول إن الأصل فى قيمة الزكاة أن تخرج ربع العشر مما معك من المال"من مجموع المال اللى معاك" مهما كان هذا المال ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو زائد عن الحاجة.

واستطرد قائلاً:" أما فى حالة شخص خرج على المعاش مثلا، وأخذ مكافأة نهاية الخدمة 100 ألف أو 200 ألف -على حسب رزق الله عز وجل له- فيقول كنت أخذ مرتبا والمعاش قل كثيرا عنه وأصبح لا يكفى متطلبات الحياة له ولأسرته، ويريد مصاريف يكمل بها المعاش.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة النظرة العاجلة تقول: اصرف منهم فأنت راجل غني ومعك  100 ألف واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، إن التوكل على الله أمر جيد ولكن ليس بهذه الطريقة.

وأضاف فهنا ننظر إلى ماذا يقول الشرع في هذه الحالة، فوجدنا أنه من الممكن فى حالة معينة مخصوصة كما فى الحالة السابق ذكرها، أن يضع الشخص المبلغ الذى معه فى البنك ويأخذ العائد يصرفه فى المعيشة لأنه يحتاجه هو وأولاده، ولكن كيف سيخرج الزكاة عليه والعائد يكفى متطلباته.

وأوضح أنه في حالة كون المبلغ 100 ألف، ويأخذ عائدا منه ويصرفه كله وسيخرج من الـ 100 ألف 2 ونص فى المئة، يعنى 2500، فالوديعة ستصبح 97 ونصف ألف، العام القادم سيخرج منهم 2 ونص زكاة أيضا ويتبقى 95 وسيظل المبلغ يتناقص إلى أن يصل إلى حد النصاب 80 ألف أو أقل من النصاب ويعتبر فقيرا ويستحق الزكاة، ونحن امة لا تدعو لمثل هذا ولا تدعوا للافتقار ومد الأيدى بل ندعوا إلى الاغتناء والاستغناء والعفة.

وأكد أنه لذلك نقول فى دار الإفتاء المصرية فى مثل هذه الحالة التي ذكرتها سنخرج زكاة من العائد 10%، فلو  كان الشخص يأخذ عائدا ألف جنيه كل شهر مثلا  سيخرج منه 10% أي 100 جنيه وباقى العائد يصرفه، ويكون هذا زكاة  على كل المبلغ الذي معه فى  البنك “الوديعة والعائد”، وهذا الحكم مثل هذه الحالة فقط.