الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الطويل قارئا وعبدالرازق خطيبا.. مسجد النور يستقبل صلاة الجمعة غدا

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة

يستقبل مسجد النور بالعباسية، ظهر غدٍ صلاة الجمعة الـ 17 من محرم 1445 هـ و4 أغسطس 2023م، والتي تنقل على الهواء مباشرة عبر القناة الأولى وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة المصرية.

مسجد النور يستقبل صلاة الجمعة غدا

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ  قطب الطويل، وخطيباً الدكتور رمضان عبدالرازق من علماء الأزهر الشريف.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع صلاة الجمعة وخطبتها تحت عنوان:"الحمد في الكتاب والسنة".

قالت دار الإفتاء إن صلاة ركعتَي تحية المسجد إذا حضر المصلي أثناء خطبة الجمعة محلُّ خلاف بين الفقهاء، وما دام في المسألة خلافٌ، فمَن أدَّاهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا، ومَن لم يؤدِّهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا أيضًا، ولا يُنكِر أحدٌ على أحدٍ في ذلك؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه.

هل يجوز أخذ المصحف من المسجد؟

وفي سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء أن كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد؛ سواء أَذِن له المسئول أم لم يَأذَن، ومَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله تعالى مما فعل.

يعتبر جمهور أهل العلم أن المصحف وقف يوقفه الناس داخل المسجد، فلا يجوز أخذه سواء أكان الموقوف مصحفاً أو غيره من الأشياء المتروكة للمسجد، والوقف عندهم هو: حَبْس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التَّصرُّف في رقبته على مَصْرفٍ مباح موجودٍ.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أخذ مصحف أو كتاب مِن المسجد وهو موقوف على المسجد -سواء أَذِن له المسئول أو لم يَأذَن له- عند جمهور أهل العلم.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أخذ المصحف من المسجد؟، عبر موقعها الرسمي، أن كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد.

ونصحت مَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله –تعالى- مما فعل.

وتابعت أنه بمجرد وقف المصحف لله – تعالى- فى هذا المسجد؛ أصبح هذا المصحف مِلْكًا للمسجد، ويزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: «وقفتُه لهذا المسجد ووضعته لنفع المسلمين الذين يأتون له»، موضحة أن إخراج المصحف من المسجد مُخالَفة لشرط الواقف الذي يجب العمل به، ووجود المصاحف في المسجد قرينة على أنها وقف فيه، ولا يجوز إخراجها.

وأكدت أن الذي يحكم المصاحف الموقوفة في المساجد ويضبط كيفية التعامل معها هو: ما اشترطه واقفها على المسجد؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: «شَرْط الواقف كنص الشارع»؛ فإن أراد وَقْفها على المسجد فلا يجوز إخراجها منه أبدًا ويلزم العمل به، أما إن وقفها وقد سمح باستعارتها خارج المسجد؛ فلا بأس في ذلك.

وذكرت أن بعض أهل العلم أباح التصرف في الوقف خلاف ما اشترطه الواقف عملًا بالمصلحة، ولأن المقصود من الوقف الانتفاع؛ فلا بأس عندهم في التصرف فيها كالاستعارة.


-