قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حقيقة اكتشاف أخطاء الـ 20 جنيهاً البلاستيكية|ومعاقبة هذه الفئات بعد رد الحكومة

 عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية
عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية

اكتشاف أخطاء في عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية.. شهدت الأيام القليلة الماضية تداول عدد من المواقع الالكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارا تزعم فيها وجود أخطاء في عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية فيما يتعلق بطباعة برايل المخصصة لغير المبصرين على الـ 20 جنيهاً البلاستيكية.

وكشفت الحكومة حقيقة وجود أخطاء في عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية، حيث قام المركز الاعلامي بمجلس الوزراء، بنفي هذه الأخبار وذلك بعد تواصله مع البنك المركزي المصري، منوها أنه لا يوجد أخطاء في عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية.

حقيقة وجود أخطاء في عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية

وقالت الحكومة إن العلامات المستخدمة في عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية، هي علامات تعريفية بارزة يتم وضعها من أجل تمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عبر اللمس من أجل تمييزها.


وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى إثارة الرأي العام، وايضا الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات بشأن عملة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية

اعتبر قانون العقوبات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات من الجرائم التي تستحق الحبس والغرامة حيث نصت المادة المادة 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر والتى تنص على" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".