أريد الزواج من ابنة عمتي ، ولكن أمها تقول إنها أرضعتني أكثر من مرة ، فما حكم الزواج منها .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور أحد علماء الأزهر الشريف.
أجاب عبر الفيسبوك ، أن القاعدة الشرعية على أنه: «يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ»، فمَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة؛ تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته، ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعَته .
و اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم :
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء ، وإن كان مَصَّةً واحدةً ، والشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قَدرُه ، لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ}[النساء:23].
وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن أقل من خمس رضعات لا يؤثر في التحريم ؛ واستدلوا على ذلك بحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : « كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».
والخلاصة : أن المختار للفتوى هو أن العدد المُحَرِّم من الرضاع في الزواج هو خمس رضعات متفرقات كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الصحيح ، وننصح بأنه ما دام الزواج لم يحدث وليس هناك حاجة داعية لإتمامه ، فيُستحب عدم الدخول فيه عملًا بالقاعدة الفقهية : «الخروج من الخلاف مستحبٌّ».