ضمن قانون الخدمة المدنية حقوق الموظفين بشأن الحصول على الإجازات سواء كانت بأجر أو بدون أجر وفقا لطبيعة السبب.
وأعطى قانون الخدمة المدنية في مادته (52) الحق للموظفين في الحصول على إجازة بدون أجر على النحو التالي ذكره:
إجازات بدون أجر
- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
- مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
إجازات بأجر كامل
نصت المادة (51) على أنه تكون حالات الترخيص بـ إجازة بأجر كامل على الوجه الآتي:
- يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية؛ لأداء فريضة الحج.
- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة، وتقرير من المجلس الطبي المختص.
- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ، إجازة، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
- يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل، إجازة، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.