كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي عن المقصود بحديث “المسلمون شركاء في ثلاث”، حيث سائل يقول: ما المراد بالماء واشتراك الناس فيه كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»؟
المسلمون شركاء في ثلاث
وقالت الإفتاء إن المقصود بالماء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»: هو الماء المطلق عن الحرز؛ كماء العيون والآبار والأنهار، لا الماء المُقَيَّد بحرز والمعالج بتقنيات ووسائل مُكَلِّفة؛ كشبكات ومحطات المعالجة والتحلية والتنقية التي تتكلّف مبالغ طائلة في إقامتها وصيانتها حتى تضمن مناسبة الماء للاستخدام الإنساني، حتى فرضت الدولة الرسوم المالية مقابل الانتفاع بخدمة توصيل المياه مع مراعاة تقديم الدعم المناسب لعموم أفراد المجتمع، حتى لا يكون هناك ضرر عائد على المواطنين ولا على الشركات.
[[system-code:ad:autoads]]
قال العلامة البيضاوي في "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" (2/ 300، ط. وزارة الأوقاف): [والمراد بـ(الماء): المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه؛ كماء القنى والآبار، ولم يحرز في إناء، أو بركة، أو جدول مأخوذ من النهر] اهـ.
وجاء في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 508، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [يعني: الماء الذي يجري في نهرٍ ليس ملكًا لأحد، أو في عينٍ مباحة] اهـ.
فيما قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (12/ 190، ط. دار إحياء التراث): [والمراد: شركة إباحة لا شركة ملك، فمَن سبق إلى أخذ شيء منه في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به، وهو ملكه دون سواه] اهـ ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
صحة حديث بلغوا عن الله
أما حديث: «بَلِّغُوا عَنِ اللهِ، فَمَنْ بَلَغَتْهُ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ بَلَغَهُ أَمْرُ اللهِ»، فقد ورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَلِّغُوا عَنِ اللهِ، فَمَنْ بَلَغَتْهُ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ بَلَغَهُ أَمْرُ اللهِ». وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/ 205)، ومن طريقه الطبري (5/ 161) وابن أبي حاتم (4/ 1272) كلاهما في "تفسيره"، وهذا مرسل، ويشهد له ما أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً».
وأما حديث: «تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ، وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ»، فقد أخرجه بهذا اللفظ الإمامُ أحمد في "مسنده (28/ 591)، والنسائي في "الكبرى" (7/ 266)، وغيرهما، عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناده جيد.
وأما حديث: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»، فهو صحيح، أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (4/ 2058/ رقم 1017) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وشددت الإفتاء أن الحديث الصحيح كما قال الإمام الحافظ ابن الصلاح في "مقدمته" (ص: 11-12، ط. دار الفكر): [هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًّا، ولا معللًا. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح] .