الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها .. دار الإفتاء ترد

الشبكة
الشبكة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟

وأكدت دار الإفتاء ، في إجابتها على السؤال ، بأن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

حكم الشبكة والهدايا

وقالت دار الإفتاء ، إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة .

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا .