قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن على الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة، وقررت تأييد حكم العزل، حيث كان طلب الطعن المقدم من مرتضى منصور والحكومة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ولم يحضر مرتضى منصور جلسة اليوم أمام مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم مجلس الدولة بعزله من رئاسة نادي الزمالك، حيث قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
قضايا الدولة تطعن على عزل مرتضى منصور
وكانت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة، تقدمت بطعن قضائي علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضويته مرتضي منصور رئاسة نادي الزمالك واستبعاده رسميا من مجلس الإدارة، وحمل الطعن رقم 101181 لسنة 69 قضائية عليا.
مفوضي مجلس الدولة توصي بقبول الطعن
أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، على الحكم الصادر ضده بعزله من رئاسة نادى الزمالك.
إلزام زوال صفة مرتضى منصور
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك، وحملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.
لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك
ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.
الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
يذكر أن قضايا الدولة وكيلٱ عن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن لوقف الحكم ذاته .
وأودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تقريرها في الطعنين المقامين من مرتضي. منصور رئيس نادى الزمالك بصفته وعن نفسه ووزير الرياضة والتى يطالبا فيه بإلغاء حكم عزله من منصبه بسند أنه لا يحقق المصلحة العامة .