قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الأموال المودعة بالبنوك والتي تدر عائدا بمعدل ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
وأضاف أمين الفتوى أن الزكاة على شهادات الاستثمار في البنوك تحسب على المبلغ كامل بعد خصم الديون منه وتسديدها إذا كان هناك دين، ومن ثم يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه، مبينا أنه إذا كان ينفق من عائد الشهادات؛ يخرج الزكاة على أصل المال فقط.
وأوضح خلال رده على سؤال: « كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟»، عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه إذا لم يستطع المزكي إخراج 2.5 % من إجمالي المبلغ بسبب كثرة المصاريف عليه فيمكنه إخراج عشر الأرباح السنوية للمبلغ .
وأشار الى أن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعا ومرور عام هجري عليها.
وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤال أكان في مال مدخرا أو في صورة شهادات الاستثمار.
ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغا للنصاب أو لم يمر عليه عام هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.
كيفية حساب زكاة شهادات الاستثمار
تثير فكرة شهادات الاستثمار العديد من القضايا الفقهية بداية من حكمها الشرعي إلى أحكام الزكاة المترتبة عليها، وفي السطور التالية نوضح للقارئ كيف يمكن أن يحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار التي يملكها.
أوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة احتساب الزكاة على شهادات الاستثمار بطريقتين، حيث فرقت بين أن يكون الإنسان يعتمد على هذه الشهادات في الانفاق بشكل شهري من عوائدها، أو أنه يدخرها فقط، إذ أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أن المال المودع في البنك في صورة شهادات أو وديعة الأصل فيه أن يخرج صاحبه زكاة عن أصل المال مع الربح الموجود، وأوضح شلبي أنه يوجد إشكال على مسألة الربح، فالأصل أن الإنسان في كل سنة عليه أن يحسب الشهادات وقيمتها والربح الموجود معه في وقتها، فلو كان ربحه في العام 50 ألف جنيه وأنفق منه 30 ألفا، فعليه أن يخرج الزكاة على ال 20 ألفا المتبقية بالإضافة إلى أصل الشهادات، وتبلغ قيمة الزكاة هنا ربع عشر المبلغ أو 2.5%
لكن لو كان المسلم يعتمد بشكل أساسي على أرباح هذه الشهادات، فيقول شلبي إنه يخرج 10% من الفوائد زكاة، ولا يخرج الزكاة عن أصل الشهادات.
هل تحتسب العيدية من زكاة المال
العيدية التي تدفع في العيد ليست واجبة ولم يفرضها الإسلام على أحد، منوها بأن ما يدفع من عيدية يعد صدقة تطوع لأنها تجوز للأغنياء بلا خلاف بين العلماء، ويثاب معطيها، وإن كان قريبا له فله أجران الأول صلة الرحم والثاني: أجر الصدقة.
العيدية تحتسب صدقة ولا يجوز أن تدفع من زكاة المال بل يجب إخراج الزكاة إلى الأصناف الثمانية الوارد في قول الله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبة:60).