ما حكم رجل يتوضأ من ماء البحر ويتبول فيه وفي حمامات السباحة.. هل هذا جائز شرعا ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور السيد سعيد الشرقاوي من علماء الأزهر الشريف.
الوضوء من ماء البحر
وقال “الشرقاوي”، إن رجل سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ إنَّا نركبُ البحرَ ونحملُ معَنا القليلَ مِنَ الماءِ فإنْ توضأْنا بِهِ عطِشْنا أفنتوضأُ بماءِ البحرِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هوَ الطهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ، أي ماء البحر طاهر مطهر يجوز استعماله في العبادات ويجوز الاغتسال به.
وشدد على أن الماء طهور لا ينجسه شئ، وأن الأشياء القذرة طالما لم تؤثر في الماء سواء أكان لونه أو طعمه فهو باقٍ على طهارته.
هل يجوز الوضوء من حمام السباحة ؟
كما أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال:هل يجوز الوضوء من حمام السباحة ؟، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد "شلبي"، قائلًا: يجوز الوضوء من حمام السباحة فلا مانع، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: ((إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبَث).
هل الغطس في حمام السباحة والبانيو يكفي لغسل الجنابة؟
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الغطس في حمام سباحة أو البانيو بجميع أعضاء الجسم يكفى في غسل الواجب «الجنابة والحيض والنفاس، والجماع».
وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن يشترط في الغسل الواجب وصول الماء إلى جميع أعضاء الجسد، من منبت رأسه إلى أسفل قدميه، مؤكدًا أن هذا يتحقق في الغطس في حمام السباحة أو البانيو بشرط أن ينوى بذلك غسل الجنابة.
وأشار إلى أن بعض العلماء رأوا كراهية انغماس الجنب في الماء الراكد، والمشهور عند الجمهور أن الانغماس فيه يجعل الماء مستعملًا، ويسلبه الطهورية فيصير بالانغماس فيه لا يصلح للطهارة من الجنابة، وبالغ أبو حنيفة فذهب إلى تنجيس الماء بانغماس الجنب فيه، وأما من قال بطهورية الماء المستعمل –وهو مذهب المالكية.
ورأى أن علة هذا الاختلاف بين الفقهاء بسبب بعض أحاديث منها، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». أخرجه مسلم. وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل». ولمسلم منه ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة»، منوها بأن النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم.
وذكر أن الإمام النووي قال في كتابه شرح صحيح مسلم: «فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين -البئر- الجارية، وقال الشافعي: «أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري"، قال الشافعي: "وسواء قليل الراكد وكثيره، أكره الاغتسال فيه، وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه، وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم».