نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة والسكان الذي حمل رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٣
والذي جاء نصه .. بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة
الصحة والسكان من غير المخاطبين بقـوانين أو لـوائح خاصـة الـصادر بالقانون
رقم 14 لسنة ٢٠١٤ .
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦
وعلى قانون تنظيم البعثات والمـنح والإجـازات الدراسـية الـصادر بالقـانون
رقم 149 لسنة ٢٠٢٠.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقـم ٢٣٦ لـسنة ٢٠١٤ بإصـدار اللائحـة
التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ؛
وعلى قراري وزير الصحة والسكان رقمی ٣٨٧ لسنة ٢٠١٨ ، 85 لسنة ٢٠١٩ ؛
وبناء على ما عرضه مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية.
( المادة الأولى )
يعمل في شأن الاشتراطات والضوابط اللازمة لتحمل مصروفات ورسوم حصول أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ المشار إليه علـى الدراسات العليا ، بالقواعد المرفقة
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
( المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في ٢٠٢٣/٦/٢٥
القواعد المنظمة لتحمل مصروفات ورسوم حصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٣
مـادة 1 - تلتزم جهات العمل الأصلية المخاطبة بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ المشار إليه ، بتحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليـا ( الـدبلوم ، الماجـستير ، الدكتوراة ، لدى القيد للحصول على تلك الشهادات والدرجات بالجامعات الحكوميـة- الزمالة أو البورد لدى القيد للحصول على أي منهما بالجهة المختصة ) لأعضاء المهن الطبية ، وذلك من مواردها الذاتية ضمن موازنة الجهة المقطع التمـويلي " صـناديق
وحسابات خاصة " وذلك وفقاً للضوابط الآتية :
( أ ) أن يكون الحصول على الدراسات العليا من شروط الترقيـة الفنيـة داخـل
المستوى الواحد أو من مستوى لآخر وأن تكون الدراسة داخلة في نطـاق التخـصص
لأعضاء المهن الطبية بما يخدم مصلحة العمل .
(ب) أن يتم الترشيح للدراسة من الإدارة المعنية بالمنح والبعثات الدراسية التابعـة
لديوان عام وزارة الصحة والسكان .
(ج) ألا يزيد عدد سنوات الدراسة التي يتم تحمل المـصروفات والرسـوم عنهـا
على سنتين بالنسبة للدبلوم ، ثلاث سنوات لكل من الماجستير أو الزمالة أو البـورد ،أربع سنوات بالنسبة للدكتوراة
(د) حال قيام أعضاء المهن الطبيـة بـسداد تلـك المـصروفات والرسـوم ، لـهـم استردادها من جهة العمل الأصلية بعد استيفاء المستندات المذكورة في المـادة ( 3 ) مـن هذه القواعد ، على أن يكون الاسترداد لمرة واحدة فقط عن كل شهادة أو درجة علمية
(هـ) إذا تعذر تحمل جهة العمل الأصلية للمصروفات والرسوم لعدم توافر الموارد
المالية اللازمة لذلك ، تتولى تلك الجهة رفع الأمر وكافة المستندات المطلوبة للـصرف إلى القطاع المعنى بالتدريب بوزارة الصحة والسكان للنظر في اتخاذ مـا يلـزم مـن إجراءات نحو تدبير مصدر تمويل لتلك المصروفات والرسوم من مواردها الذاتية .