"يتساءل البعض عن طريقة تغيير الاسم في البطاقة الشخصية، حيث يواجه المواطن بعض الصعوبات بسبب تشابه الأسماء يؤدي إلى احتجازه في قسم الشرطة لحين التأكد من هويته ".
يرصد صدى البلد في السطور التالية الخطوات لتغيير الاسم من البطاقة، حيث يقول المحامي محمود السمري: يرتبط تغير الاسم دوماً بمبررات جدية للتغير حتى لا يتخذ ذريعة ووسيلة للفرار من وجه العدالة كمن صدرت ضدهم أحكام جنائية.
وأوضح، هناك عدة إجراءات حددها القانون يجب اتباعها في حالة رغبة أي شخص في تغيير اسمه الشخصي بالأوراق الرسمية، وأيضا هناك إجراءات أخرى تلي تغيير الاسم بعد الحصول على الأوراق الرسمية الخاصة بالاسم الجديد.
وعن توافر الأوراق لتغيير الاسم الشخصي، أوضح السمري، يجب إحضار: صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي، شهادة ميلاد كمبيوتر، شهادات ميلاد الوالدين، وثيقة الزواج إذا كان متزوجا، شهادة التجنيد إذا كان أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، قيد عائلي لبيان وجود شقيق له بنفس الاسم الذي يريد تغيره من عدمه، لأنه لا يجوز تسمية الأخوات بنفس الاسم، صوره من بطاقة تحقيق الشخصية إذا كان بالغ السن وقام باستخراجها، استعلام وفاة وميلاد من مصلحة الأحوال المدنية أو السجل المدني.
وعن الخطوات المطلوبة، أوضح المحامي محمود السمري، أنه يجب على الشخص الذي يريد تغير اسمه من الرقم القومي البطاقة : يجب عليه أن يملأ نموذج ۸۰ الخاص بتغير الاسم، ثم خطابات موجهة إلي الجهات الآتية : القوات المسلحة إذا كان قضى مدة الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو تأجيل، الأمن الوطني يرسل عن طريق البريد ويقدم لهم رقم الصادر والإيصال.
وعن باقي الخطابات تكون بالذهاب إلى الجهات للتأشير عليها، ثم بتسليمها إلي : السجل المدني، تنفيذ الأحكام، البحث الجنائي، مصلحة الجوازات للاستعلام عن إذا كان مدرج على قوائم الممنوعين من السفر من عدمه.
البطاقة الشخصية
وتابع السمري، بعد ورود هذه الخطابات تدخل الأوراق لجنة ثلاثية مكونة من السيد المستشار المحامي العام، أومن ينيبه، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومفتش الصحة وذلك طبقا للمادة ٤٦ من قانون الأحوال المدنية رقم ۱۹۹٤ لسنة ۱٤۳، وبعد صدور القرار يتم تغير شهادة الميلاد أولًا وتغير بطاقة الرقم القومي ثانيًا، وجميع الأوراق الباقية مثل شهادة القوات المسلحة، والرخص وشهادة المؤهل يتم تغيرها من خلال نموذج ۲٤ وذلك طبقًا لقانون الأحوال المدنية رقم ۱٤۳۳ لسنة ۱۹۹٤.
واشار، أنه فى حاله رفض اللجنه طلب تغير الاسم من البطاقة،يجب على الشخص رفع دعوى أمام مجلس الدولة للفصل في الطلب من جديد، ولو تم رفض للمرة الثانية يمكن أن يقدم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لتصدر قرار نهائي وبات.