يسعى العديد من المواطنين لتقديم طلبات تصالح في الأبنية المخالفة، من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء، و في بعض الأحيان يتمّ رفض طلب التصالح، لأسباب مختلفة، وفي هذه الحالة على المواطن التوجه لعمل تظلم ومعرفة ملابسات الأمر.
ويستعرض موقع صدي البلد، المادة رقم 10 من قانون رقم 17 لسنة 2019، حول التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تفيد بأن التظلم ليس فقط من أجل الرفض بل أيضا يمكن التظلم من قيمة التصالح، وذلك وفقا لأخر تعديل، ولكن لابد أن يكون هذا التظلم خلال 30 يوما من تاريخ اخطار المواطن.
التظلمات في مخالفات التصالح على البناء
وفقا للقانون، يكون قرار اللجنة التي تنظر في التظلم وفقًا لأغلبية أصوات الحاضرين في اللجنة
أ في حالة تساوي الأصوات يتمّ احتساب الجانب الذي منه رئيس اللجنة
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ تقديمه
وفي حال تم قضاء الـ90 يومًا دون أن تبت اللجنة في التظلم، يحتسب حينها مقبولًا
تشكيل لجنة البت في تظلمات مخالفات التصالح
بالنسبة للجنة التي تبت في التظلمات التصالح في البناء، تشكيلها يتم من خلال التالي:-
- إصدار قرار من المحافظ
- أو رئيس الهيئة المختصة
- ويتم تشكيلها داخل مقر المحافظة
- أو الجهة الإدارية المختصة
- ويكون في تشكيلها عضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية
- إضافة إلى 3 على الأقل من المهندسين
- ويرأس اللجنة مستشار مجلس الدولة
- و انعقاد اللجنة لبدء عملها لا يكون صحيحًا إلا بحضور رئيسها
- أو على الأقل اثنين من أعضائها
وألزمت المادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة بإصدار قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
وتتعلق المادة رقم 6 من قانون التصالح، بالحالات التي يجب فيها التصالح في مخالفات البناء، وهي:
- السماح بالتصالح على المقابر ضمن حالات التصالح مع مراعات شروط لائحة الجبانات
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
- يجوز مدة فتررة التصالح لمدة أخرى لا تجاوز 3 سنوات
- يمكن لصاحب طلب التصالح التظلم حال قامت الجهات المعنية برفض طلب التصالح
- سيتم العمل بالقانون فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
- سعر التصالح لا يقل عن 50 جنيها للمتر ولا يزيد عن 2500 جنيه
- تقسطي التصالح حتى 5 سنوات بعائد لا يجاوز 7% إذا زاد 3 سنوات
خفض 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري
- رفض التصالح على مخالفات الجراجات "فيما يتعلق بتغيير النشاط".
- سداد رسوم فحص لا تجاوز 5000 جنيه ودفع 25% جدية التصالح
إعفاء القرى من شروط المعاينة حالة كانت المساحة أقل من 200 متر مربع و يتكون من أرضي و 3 طوابق.
- يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.
- حظر التصالح على أرض الآثار والنيل لشبهة عدم الدستورية