أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"هل يجوز إعطاء الجزار جلد الاضحية أجره له ؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" أنه لا يجوز أن يُعْطَى الجزار شيئًا من الأضحية مقابل أجره؛ ولا مانع من إعطائه منها على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.
وأشارت الى أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية؛ فعَنْ عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: ((أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)). أخرجه مسلم.