فتاوى وأحكام
هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.. الإفتاء تجيب
هل الإنفاق على الأقارب جزء من زكاة المال ؟
حكم الرجوع في حلف اليمين.. الإفتاء توضح
هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ مجدي عاشور يحسم الجدل
حكم من لا يرغب في الحج رغم امتلاكه مالا كثيرا ؟.. البحوث الإسلامية يجيب
نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية.
فى البداية.. هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قال الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى، ردا على السؤال خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إن النذر له ذبيحة، والأضحية لها ذبيحة.
وأضاف: لايجوز الجمع بين الأضحية والنذر في ذبيحة، وشدد المولي سبحانه وتعالي على الوفاء بالنذر وهو أولى.
هل الإنفاق على الأقارب يعد جزءًا من زكاة المال.. سؤال ورد للدكتور أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية إنه يجوز لكن الأقارب مثل الأب والأم والابن والابنة لا يأخذون من زكاة المال أما الباقي غير الواجب عليهم النفقة يجوز.
وأضاف أن من يستحق الصدقة الفقراء المساكين الغارمات، وعند اعطائه يكون في النية أن يكون من زكاة مالي السنوية .
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.
قال الدكتور أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الرجوع في حلف اليمين عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].
وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس يفهمون الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمينه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصوم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.
وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة باستثناء حالة واحدة فقط، مشيرا إلى أن مسألة عدم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة مستثناة لأن الغالب هو جواز الجمع بين السنن.
وأوضح «عاشور»، في إجابته عن سؤال «هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟»، عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، أن السبب وراء عدم جواز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحد كخروف مثلا هو اختلاف تعلقهما؛ فالأضحية مرتبطة بعيد الأضحى والعقيقة متعلقة برزق الولد ذكرا كان أو أنثى، كما أن العقيقة شعيرة مختلفة عن الأضحية.
واستثنى مستشار المفتوى حالة واحدة فقط يجوز فيها الجمع بين العقيقة والأضحية، وهو إذا كانت الذبيحة أكبر من خروف كبقرة مثلا، فيجعل جزءا منها للأضحية والباقي للعقيقة.
بدأت احب وأفضل أيام الله العشر من ذي الحجة ومع بدء موسم الحج واقتراب يوم عرفة يوم الحج الأعظم، يجيب لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن سؤال مضمونة:"حكم من لا يرغب في الحج رغم امتلاكه مالا كثيرا ؟".
أوضح مجمع البحوث الاسلامية، انه إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء ، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة.
واستشهدوا في ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى " من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " وفى رواية " تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له".
واستطردت : لكن الإمام الشافعى قال: إن وجوب الحج على التراخى، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره.
وشددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك.