الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. إلزام المنشأت الصناعية بخطة لإدارة المخلفات والتخلص منها

أرشيفية - مخلفات
أرشيفية - مخلفات

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات سليمة في التخلص من هذه المخلفات.

ونصت المادة (51) علي أن تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧.

وتشترط موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه.

وفي جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.

ووفقا للمادة (52) يضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.