قراءة سورة بعد الفاتحة ليس ركنًا من أركان الصلاة بل عمل مستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأولى والثانية فقط أما الثالثة والرابعة فكان صلى الله عليه وسلم يكتفي بالفاتحة فقط.
وقد يصلي الإنسان منا أربع ركعات بالفاتحة فقط وهذا لا يبطل الصلاة لكنه ترك سنة مستحبة فعلها النبي وخسر ثوابها فقط ، كما ان نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة لا يحتاج إلى سجود السهو بعد انتهاء الصلاة كما يفعل البعض.
حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة مِنْ أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.
وأشار إلى أن من السُنة أن يقرأ المُصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يُكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السُنن التي تتطلب سجودًا للسهو.
هل يجوز قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية
قالت دار الإفتاء ، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملًا في الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي - صلى الله عليه وآلة وسلم- لأصحابه.
وأوضحت« الإفتاء» في إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملًا في الركعة الثانية»، أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديُهُ- صلى الله عليه وآلة وسلم- فيه التخفيف.
واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم- يعلِّمنا التشهد فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله»، رواه مسلم.
واستدلت أيضًا برواية أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه واله وسلم- قال: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
وتابعت أنه يجوز للمصلى أن يتخير دعاءً مما ورد فى الروايتين السابقتين، مبينةً أن هذا ما يُعرف بالتشهد، وهذه هي صيغته الكاملة، وما وراء ذلك ليس من التشهد، بل هو ما يُعرف بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، والصلاة على اله التي تنتهي بقول المصلي: «إنك حميد مجيد».
واختتمت أن هناك فرق البيِّن بين التشهد الأول والتشهد الأخير؛ فلا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر - رضي الله عنهم- ممن رووا صيغ التشهد عن النبي -صلى الله عليه واله وسلم-.