قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتعديل رسوم تأشيرة دخول الأجانب لمصر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
×

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1105 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات.

وجاء نص القرار:

وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامـة الأجانـب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 380 لسنة 2021 بشأن تحصیل رسم تأشـيرة الـدخول من مواطني جميع الدول العربية باستثناء الدول التي ترتبط مـع جمهوريـة مـصر العربيـة

باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات ؛ وعلى موافقة وزير الخارجية

( المادة الأولى )

يضاف بند (ثالثا) إلى الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من القرار الوزاري رقـم 31 لـسنة 1960

المشار إليه ، نصه الآتى : "ثالثا : تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات ، تسمح لحاملهـا بالإقامـة لمـدة

لا تجاوز تسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة" .

( المادة الثانية )

يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار

( المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .