أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا، إن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية، فهي مسئولية شخصية، بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي علي الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالعامل العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية.
وأضافت، ان الإخلال أيضا بمقتضيات هذه اللوائح والتعليمات، بأن يطأ العامل مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات، بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في الوظيفة العامة ، والموظف العام معا .
من ناحية أخرى، أشارت المحكمة إلى أن محكمة الموضوع وفي نطاق اثبات أو نفي مسئولية العامل ، لها سلطة تقديرية في الآخذ بما تطمئن إليه من الأدلة ، لتكوين عقيدتها من أي عنصر، دون حاجة إلي الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تعول عليها ما دام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله، إذ حسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تذكر دليلها، وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانباً، ولم تعول عليها في قضائها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق.