قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن من م.ع أستاذ جهاز هضمي وكبد، صادر ضده قرارين بمجازاته بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من تعريض حياة مريض للخطر بشروعه في إجراء، منظار قنوات مرارية للمريض مع عدم وجود فني أشعة، وجاء حكم المحكمة بعدم القبول، لعدم سابقة التظلم، وألزمت الطاعن المصروفات .
وأوضح الطبيب في طعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ بقسم الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي، وأنه فوجئ بصدور قرارين بمجازاته بعقوبة اللوم، حيث صدر القرار الأول تأسيسا على ثبوت ما نسب إليه من مخالفة التقاليد الجامعية الأصلية وذلك لتعريض مريض للخطر بشروعه في إجراء منظار قنوات مرارية للمريض مع عدم وجود فني أشعة ، وعدم إكمال المنظار لعدم وجود الفني، فضلا عن إهدار المال العام والإساءة إلى السمعة العالية والمتميزة لمعهد الكبد على كافة المستويات ، وعدم الصدق ونزاهة القول، وصدر القرار الثاني تأسيسا على ثبوت ما نسب إليه من قيامه باستعراض القوة والتهديد بقصد عدم تنفيذ القوانين ومنع مرفق عام عن أداء مهامه المتعلقة بالمصلحة العامة وتعريض المرضى بالمعهد لخطر داهم ، ومخالفة القيم والتقاليد الجامعية الأصلية وعدم اتخاذ موقف مسئول وحازم في أي موقف يتعلق بعمله في الجامعة حمل الطعن رقم 174 لسنة 56 ق.
وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي، وأنه أقام طعنه الماثل بطلب إلغاء قراري رئيس جامعة المنوفية الصادرين عام ٢٠٢٠ ، بمجازاته بعقوبة اللوم لما نسب إليه، وبحسبان أن القرارين المطعون فيهما باعتبارهما من الجزاءات التأديبية فإنهما يعدان من القرارات الواجب التظلم منها قبل ولوج طريق التقاضي إعمالا لأحكام المادتين (10، 12) من قانون مجلس الدولة .
وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بتقديم تظلم من القرارين المطعون فيهما قبل إقامة طعنه ، فإنه يكون قد أغفل إجراءً شكليا جوهريا أوجب المشرع ولوج سبيله، وذلك رغم تكليف الطاعن منذ إقامته طعنه الماثل على مدار العديد من الجلسات بتقديم ما يفيد سابقة تظلمه من القرارين المطعون عليهما إلى الجامعة المطعون ضدها، دون أن ينشط إلى تقديم ما كلف به، ومن ثم فإن عزوفه عن تقديم ما يثبت تقدمه بالتظلم من القرارين المطعون فيهما يؤكد عدم تظلمه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم.