ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟
وقالت دار الإفتاء ، في فتوى لها، إن الأُضْحِيَّة سُنَّة في حقِّ المستطيع فقط، ولكن مَن اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجَّل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.
وقالت دار الإفتاء، في توضيحها لآداب الأضحية، إنه يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامة سنَّة الأضحية بنفسه، أن يُنيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق شراء صكِّ الأضحية.
كما يستحبُّ اختيار الأضحية كثيرة اللحم وإن كانت صغيرة السن؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين.
وأشارت إلى أن الوزن للإبل أو البقر والجاموس 350 كجم أما الغنم فيضحى بالخروف إذا كان عمره ستة أشهر والماعز إذا كان عمره سنة
ويُسن أن يدعو عند النحر فيقول: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك".
كما يُسنُّ أن ينحر المضحي بنفسه إن استطاع ذلك؛ لأنه قربة، ويجوز له أن ينيب غيره في النحر عن نفسه، ويجب عليه ألا يباشر النحر إذا لم يكن مؤهَّلًا لذلك مدرَّبًا عليه.
ويبدأ وقت نحر الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة (رابع أيام العيد).