تتحرى الممكلة العربية السعودية غدًا هلال شهر ذي الحجة، وقالت المحكمة العليا السعودية إنه نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1/ 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م".
وأضافت المحكمة العليا السعودية، في بيان لها: «نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة»”.
وتابعت: «تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين».
رؤية هلال ذي الحجة في مصر
أكدت دار الإفتاء المصرية ، أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام.
وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم مخالفة رؤية السعودية في هلال شهر ذي الحجة؟، إن الله تعالى فرض العبادات على خلقه، وجعل منها بعض الأنواع -فرائض كانت أم نوافل- مقيدة بوقت معين، وذلك كمواقيت الصلاة.
واستشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وكذلك الصيام: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [البقرة: 185]. والحج قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» [البقرة: 189]. وجعل ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة.
وأوضحت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْحجُ عَرَفَةُ» وبيَّن صلى الله عليه وسلم بأن عيد الأضحى يأتي عقب وقوف الحجاج بعرفة، ولا يتحدد يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ويوم الأضحى إلا برؤية الهلال في أول الشهر كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وعرفة هذه جبل في أرض مكة يقف عليه الحجاج، وعليه فإن المرجع في إعلان وتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى إنما هو رؤية أم القرى.
الرؤية البصرية سُنة نبوية
وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.
وأوضحت أنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، مضيفة: «وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».