أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، وفي هذه المناسبة يتساءل الكثير من موظفي القطاع الخاص عن عدد أيام الإجازة، وأيضا الفئات غير المستفيدة منها.
ونصت المادة (52) من قانون العمل الحالي، وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2008، على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
ضعف الأجر في هذه الحالة
كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام "إجازة العيد" إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.
ووفقا للمادة (53)، فإنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ويوجد عدد من الفئات لن تحصل على إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك بسبب طبيعة عملهم ومهنتهم وعدم الاستغناء عنها في أي وقت، ولكن يتم تعويضهم بأيام أخرى أو بأجر وفقا لطبيعة العمل.
فئات غير مستفيدة من اجازة عيد الأضحى
ونرصد في السطور التالية الفئات المستثناة من الحصول على إجازة العيد:
- الأطباء والممرضون بالمستشفيات.
- رجال الشرطة.
- الصحفيون.
- عمال المخابز.
- عمال محطات الوقود.
- رجال الإسعاف.
- خدمات النقل والسائقون.
- رجال الحماية المدنية.
- خدمات المياه والصرف.
- خدمات الكهرباء.