ما مواقيت الحج والعمرة المكانية في حق من يسافر بالباخرة أو الطائرة ولا يمر بالمواقيت المنصوص عليها؟ سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
ما مواقيت الحج والعمرة المكانية في حق من يسافر بالباخرة أو الطائرة؟
وقال المجمع: من يسلك طريقا لا يمر منه على واحد من المواقيت المنصوص عليها فعليه أن ينظر حذوها من المواقيت المعلومة سواء أكان الطريق المسلوكة برا أم بحرا أم جوا ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا»، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ» .
فعمر رضي الله عنه قال: " انظروا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ "، وهذا قياس على النص، وأقره عليه باقي الصحابة فكان إجماعا.
وشدد مما يبنى على ذلك: أنه يمكن تحديد الميقات المكاني على أي طريق جديد ممهد، وذلك بتحديد نقطة محاذاة المارين به لأقرب المواقيت منهم، وفي ذلك رفع الحرج والمشقة على المسافرين السالكين لأي من الطرق المحدثة التي لم تكن معروفة في عصر نزول التشريع؛ إذ ليس مطلوبا لذلك أكثر من تحديد نقطة محاذاة الميقات لمن يمر على هذا الطريق.
هل تسقط فريضة الحج عمن أداه صغيرا؟
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك شُرُوطِ وُقُوعِ الحج عن حِجَةِ الإسْلامِ فهي:
البلوغ: فلو حج بك أبوك وأنت صغير فإن هذا الحج لا يسقط عنك الفريضة، ولا بد من أن تحج مرة ثانية عندما تكبر.
العقل: فالمجنون لا حج عليه حتىٰ يفيق.
الوقت: أي الوقـــت المعين شــرعـاً للحج، وهو: شــوال، وذو القعدة، وتسعة من ذي الحجة.
شروط وجوب الحج
وأما شروط وجوب الحج فتشمل أمور:
الاستطاعة: ومعناها أن يكون عندك القدرة علىٰ أن تنتقل إلىٰ هناك، والقدرة هذه قد تكون ذاتية، وقد تكون وهبية، يعني أن يكون عندك نقود لتسافر بها، أو أن أحدًا يسفرك علىٰ نفقته، فالأمران جائزان، ويقع بهما الحج.
والاستطاعة لها أسباب: إما بالمباشرة في نفس المكلف بالصحة، أي بأن يستطيع ركوب الطائرة، وتباشر مناسك الحج.
أما المعضوب وهو المريض الذي لا يستطيع أن يستقر على وسائل المواصلات، فله يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه.
ثم الاستطاعة أيضًا تكون في الطريق، بأن يكون الطريق آمناً، فلا تكون هناك حرب مثلا قاطعة بيننا وبين مواضع المناسك، فإن لم يتحقق الأمن على النفس أو المال أو العرض أثناء الانتقال لم يجب الحج.
وتكون الاستطاعة أيضاً في المال، بأن يجد نفقة ذهابه إلىٰ الحج، وإيابه إلىٰ وطنه، لا أن تأخذ الطائرة وتسأل الناس هناك نفقتك؟ وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، فلا تترك أهلك إلا ومعهم نفقتهم.
وتكون أيضًا بأن يملك ما يقضي به ديونه، فإذا كان عندك ديون فلابد أن يكون عندك ما تستطيع أن تسدد منه هذه الديون، وتكون أيضًا بأن يقدر علىٰ وسيلة المواصلات المناسبة لمثله.
ويتلخص من ذلك كله أن شروط الحج عامة هي:
الإسلام: لأن الحج عبادة، والعبادة تحتاج إلىٰ نية، ومن شروط النية الإسلام؛ فلا يجوز لكافر أن يحج إلىٰ البيت الحرام.
البلوغ: فلا يجب الحج علىٰ الصغير الذي لم يبلغ الحلم، ولا علىٰ المرأة التي لم تحض.
العقل: فليس هناك تكليف بالمرة علىٰ المجنون.
الحرية: فلا يجب الحج علىٰ العبد، فإذا تحرر وجب عليه الحج.
والشخص الموصوف بضد الأمور المذكورة، إما أنه لا يجب عليه الحج: كالصغير، والعبد، وإما أنه لا يصح منه كالكافر، والمجنون.
وجود الزاد والراحلة: والزاد هو الكلفة أو النفقة التي تنقلك من بلدك للبيت الحرام، وكل زمن له كيفية، فكان الزاد في القديم عبارة عن الأوعية والطعام الذي لا يفسد لمدة شهر ذهاباً، وشهر إياباً، ويشترط أيضاً وجود الماء في المواضع المعتادة، وإمكان حمل الماء منها بثمن المثل أي: بالثمن المعتاد في هذه الأماكن.
و(الراحلة) أصبحت الآن: السيارات، والسفن، والطائرات وهكذا، وأصبح لهذه الأشياء ثمنٌ، والثمن هذا يزيد سنة بعد أخرىٰ، وقد لا يحتاج إليها الحاج كالشخص القريب من مكة. فإذا كان معك -مثلاً- خمسة آلاف، وذهبت لشركة السياحة فقال لك: الحج بسبعة.. ففي هذه الحالة لا يجب عليك الحج، ولا يجب عليك أن تقترض الألفين.
إمكان المسير: يعني أن يتبقىٰ من الزمن ما يمكن معه إدراك الوقوف بعرفات، وألا يكون الشخص مريضاً مرضاً لا يمكن معه المسير، فإذا كان مريضاً مرضاً مزمناً، أو كان كبيراً في السن، ففي هذه الحالة يمكن الحج عنه.