الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي أسماء طواف القدوم.. وحكم قصر الصلاة لمن يؤدي مناسك الحج

أسماء الطواف
أسماء الطواف

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي حيث السؤال: ما هي أسماء طواف القدوم؟

ما هي أسماء طواف القدوم؟

وقالت الإفتاء في تعريف الطواف، إن الطواف لغة: الدوران حول الشيء، يقال: طاف حول الكعبة وبها يطوف طوفًا وطوَفَانًا -بفتحتين- والمطاف: موضع الطواف، وفي الاصطلاح: الطواف هو الدوران حول البيت الحرام.

وحول حكم طواف القدوم، قالت الإفتاء إن طواف القدوم سنَّة عند جمهور الفقهاء.

وحول أسماء طواف القدوم، قالت إن طواف القدوم يسمَّى طواف القدوم، وطواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت، ويسمى أيضًا طواف اللقاء؛ لأنه يكون أول عهد القادم من خارج مكة بالبيت.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 12): [(فَأَمَّا) طَوَافُ الْقُدُومِ فَلَهُ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: طَوَافُ الْقُدُومِ، وَالْقَادِمِ، وَالْوُرُودِ، وَالْوَارِدِ، وَطَوَافُ التَّحِيَّةِ] اهـ.

قصر الصلاة لمن يؤدي مناسك الحج

وفيما يتعلق بقصر الصلاة لمن يؤدي مناسك الحج، إن الحاج الذي بلغت مسافة سفره مسافة القصر ولم يَنْوِ الإقامة بمكة عند الدخول ولم تبلغ إقامته فيها قبل خروجه ليوم التروية في منى -الثامن من ذي الحجة- المدة التي يكون بها مقيمًا، وهي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، له أن يقصر الصلاة في أيام منى وجميع أيام المناسك، وذلك باتفاق الفقهاء؛ لأنه لا يزال متلبسًا بالسفر. 

وكذلك الحاج الذي ينوي الخروج من مكة بعد انتهاء مناسكه لمسافة تبلغ مسافة القصر، له أيضًا أن يقصر الصلاة في يوم التروية وما بعده من أيام المناسك؛ لأنه قد تلبَّس بالسفر ولم يَنْوِ الإقامة في مكان من أماكن المناسك، كما لم تبلغ إقامته في مكان منها مدة الإقامة؛ كما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة.

أما الحاج الذي هو من أهل مكة أو مِنى أو لم تبلغ مسافة سفره مسافة القصر فيجوز له أن يقصر الصلاة في جميع أيام المناسك، إلا في المكان الذي هو بلده أو كانت فيه إقامته، كمن هو من أهل منى أو فيها محلّ إقامته، فليس له أن يقصر الصلاة بمِنى؛ وذلك على ما ذهب إليه فقهاء المالكية ومن وافقهم، والمستحب له أن يُتِمَّ الصلاةَ خروجًا من الخلاف.


-