حدد قانون البناء الموحد، الالتزامات الواجبة على ملاك العقارات بما يخص المباني التى يقطنون بها، وكذا التعريف بإجراء أي نوع من التعديلات بها، كما وضع القانون عقوبات رادعة على المخالفين لأحكام هذا القانون ومواده.
ونصت المادة (65) على إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة (66) يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتى:
- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
- تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.