الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للحاج المتمع ذبح أضحيته في بلده أم يشترط فعلها بمكة

صدى البلد

هل يجوز للحاج المتمع ذبح أضحيته في بلده أم يشترط فعلها بمكة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا: اتفق الفقهاء  على أن المتمتع يجب أن يذبح هديا ، فإذا لم يجد الهدي؛ بأن فقده، أو فقد ثمنه، أو وجده بأكثر من ثمن مثله : فإنه ينتقل إلى صيام 10 أيام ؛ 3 منها في الحج و7 ببلده بعد الرجوع؛ لقوله- تعالى-: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ [البقرة: 196].

وأضاف عاشور: الأضحية سنة كما قرره جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة ؛ ولذلك إذا حج الإنسان متمتعا وأراد أن يضحي في مكة جاز له ذلك ، وإن أراد أن يوكل من يضحي عنه في بلده جاز ذلك أيضا؛ كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .

والخلاصة: أن الواجب ذبحه في مكة المكرمة هدي التمتع- كما في السؤال - لا الأضحية ، ويجوز للحاج أن يضحي في مكة، كما يجوز له أن يوكل من يفعل ذلك عنه ببلده، على قول من أجاز ذلك .