واصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حديثه عن سنن العمرة، وما يترتَّبُ على ترك المعتمرِ واجِبًا أو فعلِه مُحَرَّمًا.
سنن العمرة
وقال علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في بيان سنن العمرة :للعمرة سُنَنٌ تَتَعَلَّقُ بالأركانِ ومنها ما لا يَتَعَلَّقُ بالأركانِ. فالتي تَتَعَلَّقُ بالأركان هي:
1- سنن الإحرام:
وهي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاة ركعتين، يفعلُ هذه الثَّلاثة قبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عَقِبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرام عند الحنفية خِلافًا للجُمهورِ، ويُسَنُّ للمُعتَمِرِ أن يُكثر من التلبية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالعُمرة إلى بَدءِ الطَّوافِ باستِلامِ الحَجَرِ الأسوَدِ، عند الجمهور، وقال المالكية: المعتمرُ الآفاقيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بيوتِ مَكّة، والمعتمرُ من الجِعِرّانة أو من التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بيوتِ مَكّة.
2- سنن تتعلق بالطواف:
ويُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طَرَفَيه على كَتِفِه الأيسرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا، كما يُسَنُّ للرَّجُلِ الرَّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في الباقي، وليُكثِر المعتمرُ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3- وركعتا الطواف:
يُسَنُّ له صلاةُ ركعتينِ بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيم عليه السلام إن تيَسَّر، وأن يقول وهو في طريقه إلى هناك: { واتَّخِذُوا مِن مَقامِ إبراهيمَ مُصَلًّى }.
4- سنن تتعلق بالسعي:
تُسَنُّ الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ، وتُسَنُّ نِيّةُ السعيِ، ويُسَنُّ السعيُ الشديدُ بين المِيلَينِ الأَخضَرَين، كما تُسَنُّ الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السَّعيِ عند المالكية.
● وتابع: منها ما لا يتعلق بالأركان، وهي:
1- الشربُ من ماءِ زمزم: لِما ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أنَّ ماءَ زمزمٍَ لِما شُرِبَ له".
2- زيارةُ القَبرِ الشَّريف: ولو لغَيرِ الحاجِّ والمُعتَمِرِ.
وحول الدماء والكفارات، قال علي جمعة: ويترتَّبُ على ترك المعتمرِ واجِبًا أو فعلِه مُحَرَّمًا أمورٌ، هي:
1- في ترك الإحرام من الميقات:
إذا تجاوز المعتمرُ الميقاتَ المكانِيَّ ولم يُحرِم بعدُ فليُحرِم، ثُمَّ عليه شاةٌ جَذعة من الضّأنِ أو ثَنِيّة من الماعزِ، تُذبَحُ وتُوَزَّعُ على فُقَراءِ الحَرَمِ.
2- في حلقِ الشَّعرِ أو إزالَتِه: التَّخيِير بين: شاة، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو التَّصَدُّقِ بثَلاثة آصُعٍ على سِتّة مساكين.
3- في قتل الصيد:
إذا كان الصَّيدُ مِمّا له مِثلٌ فكَفّارَتُه أَن يَذبَحَ مِثلَه من الأنعامِ: فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البَقَرة، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طَعاما وتَصَدَّقَ به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا. وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس لَهُ مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ على كُلِّ مُدٍّ يَومًا.
4 - قطع شجر الحرم:
الشجرةُ الكبيرةُ كفارتُها ذَبحُ بَدَنة، وكفّارةُ قَطعِ الصَّغِيرة شاةٌ.
5- الجماع:
يترتَّبُ عليه إفسادُ العُمرة، وكَفّارَتُه (بعد فسادِ العمرةِ ووجوبِ قَضائِها) ذَبحُ بَدَنة أو بَقَرة أو سَبعِ شِياهٍ، أو تَقوِيمُها طَعامًا إن لم يَجِد والتَّصَدُّقُ بها، أو الصومُ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.
● وباقي المُحَرَّماتِ يترتَّبُ على فِعلِها الإثمُ وتستَوجِبُ التوبةَ إلى الله، وليس فيها كَفّارةُ دم.