الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة انتحال صفة ضباط الشرطة..5 أشخاص يواجهون عقوبة الحبس عامين

ضابط شرطة
ضابط شرطة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ووكيل النيابة مصطفى الحبشى، وأمين سر هانى خطاب، تأجيل محاكمة ضابط سابق و4 آخرين لقيامهم باستدراج شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتدبير عملات أجنبية وانتحال صفة رجال شرطة وسرقته فى شبرا الخيمة، لجلسة 15 من دور يونيو الجارى للمرافعة وتقديم مستندات.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 19403 لسنة 2022 جنایات اول شبرا والمقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه فى يوم 18 / 8 / 2022، قام كل من: "أحمد م.ا" 29 سنة ضابط شرطة سابق، ومقيم ميت عليا دائرة مركز شبين الكوم منوفية، و"ابراهيم ا.ا" ٣٧ سنة ومقيم ١٠ شارع أبوعاقل العربي - ارض القوام العجوزه الجيزة، و" محمد ع.س" ٢٤ سنة ومقيم نجع ساحل بشله، مركز لقاده محافظة قنا، "مصطفى ح.ع" ٢٤ سنة ومقيم مركز القرنة الغربي قمولا - نجع البركة - محافظة الأقصر، "عبدالناصر م .د" .

وسرق المتهمين المبلغ المالى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه "محمود حسين احمد ابراهيم"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن عملوا على خداعه خيله انتطالت عليه بأن أوهموه بقدرهم على تدبير العملات الأجنبية واستدرجوه إلى مكان القوا اختيارة سلفاً حاملاً المتهمين الأول والثاني لأسلحة نارية محل الاقام التالى ظاهره واقندوة بداخل السيارة قيادة المتهم الرابع سلباً الحزينة منتجلين صفة رجال أمن وما إن ظفروا به حتى الأول بدفعه خارج السيارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية قبل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

حازوا واحرزوا بغير ترخيص أسلحة ناریة مشتخنة "مسدس فردى الإطلاق، بندقية آلية"، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري ألف البيان حال كونهم مما لا يجوز لأي منهم الترخيص بحيازتها أو إحرازها استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم ضباط القوة الأمنية والمرافقة لهم، هم حملهم بغير حق بالامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم بأن اشهروا أسلحة نارية في مواجهتهم، وذلك للقرار والحيلولة دون ضبطهم، وقد بلغوا مقصدهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".