الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تصلي سنة الظهر يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح أفضل طريقة

كيف تصلي سنة الظهر
كيف تصلي سنة الظهر يوم الجمعة

لاشك أن استفهام كيف تصلي سنة الظهر يوم الجمعة يعد أحد أسرار صلاة الجمعة، التي تعد من أهم الصلوات الأسبوعية ، ومن ثم يحرص عليها أولئك الذين يدركون فضلها ويستزيدونه من خلال معرفة كيف تصلي سنة الظهر يوم الجمعة لاغتنام بركاتها على أكمل وجه، فعيد المسلمين الأسبوعي هو يوم الجمعة، فكما للعيدين صلاة فليوم الجمعة صلاة ، وذلك حيث إن صلاة الجمعة تعد من الصلوات ذات الفضل العظيم والتي أمرنا بها الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم - في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية المطهرة.

كيف تصلي سنة الظهر يوم الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة السنة بعد الأذان الأول للجمعة جائزة ولا حرج فيها ما دام قد دخل وقت صلاة الجمعة بحسب التوقيت المحلي لموضع إقامتها ، ويدخل وقتها بزوال الشمس عن منتصف السماء كما هو وقت صلاة الظهر.

واستشهدت “ الإفتاء ” في إجابتها عن سؤال : (كيف تصلي سنة الظهر يوم الجمعة؟)، بما ورد عن علي رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً" أخرجه الطبراني في "الأوسط" ، وهو حديث حسن، منوهة بأن سنة الجمعة كسنة الظهر ؛ تصلى أربع ركعات قبلها ، وركعتين بعدها ، والأكمل أن تصلى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها على ما ذهب إليه السادة الشافعية .

ودللت بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والترمذي في "سننه" وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" ؛ وقال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع" (4/ 9، ط. دار الفكر، بيروت): [فَرْعٌ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا: تُسَنُّ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا صَلَاةٌ، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَالْأَكْمَلُ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا... وَأَمَّا السُّنَّةُ قَبْلَهَا فَالْعُمْدَةُ فِيهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه الْمَذْكُورُ فِي الْفَرْعِ قَبْلَهُ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، وَالْقِيَاسُ عَلَى الظُّهْرِ].

وأوضحت أنه قال في "منهاج الطالبين" (ص: 36، ط. دار الفكر): [قلت: هما سنة على الصحيح ؛ ففي "صحيح البخاري" الأمر بهما وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر].

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: "كيف أصلى سنة الظهر القبلية هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟"، قائلا: إن الطريقتين مقبولتين إن شاء الله، مشيرًا إلى أنه إذا صلى الشخص سنة الظهر أربع ركعات؛ ركعتين ويأتي بتشهد أول ويقوم للركعة الثالثة وتشهد أخير بعد الرابعة، وتسليم واحد كصلاة الظهر، فهى طريقة مقبولة إن شاء الله وجائزة ولا خرج فيها.

وأشار إلى أن الطريقة الثانية لسنة الظهر هى أن يصلى ركعتين ويقول التشهد ويسلم ويأتي بركعتين أخريين ويقول التشهد ويسلم، فتكون مثنى مثنى وهى أيضا طريقة جائزة وما عليه أكثر العلماء.  

حكم صلاة الجمعة 

ورد أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يصح تركها إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، وإن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» [رواه: النسائي]، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» [رواه: مسلم].

ورد أنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، لقول الله تعالى «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة:9)، وكذلك ما رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ". [رواه: أبو داود]، فأما من كان في ديار غير المسلمين ، فإنه لا تجب عليه الجمعة ما دام فى ديار غير المسلمين فهذا ما عليه جمهور الفقهاء وإن كان الأولى أن يصليها إذا استطاع فإذا لم يستطع فإن له أن يصليها ظهرًا ولا يكون آثمًا.