الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصرف عن 3 شهور|طريقة الحصول على منحة الوفاة بقانون التأمينات والمعاشات

قانون التأمينات والمعاشات
قانون التأمينات والمعاشات

يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من أهم القوانين التي صدرت خلال مجلس النواب السابق، وذلك لتعلقه بعدد كبير من أصحاب المعاشات والذي يتخطى عددهم 11 مليون مواطن،  حيث قدم لهم كافة المعلومات والإجراءات اللازمة للحصول على المنح والمعاشات .

حدد قانون التأمينات والمعاشات ضوابط الحصول على منحة الوفاة وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 33 والتي أشارت إلى استحقاق منحة الوفاة حال وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش.

ونص قانون التأمينات والمعاشات  في مادته 33 على انه حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.


 وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.

وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

 

خطوات الحصول على منحة الوفاة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 

- تقديم طلب صرف منحة الوفاة.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة الوفاة

مستندات استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين لـ المعاش.

 

نفقة تعادل معاش 3 أشهر 
 

ونصت المادة 32 من قانون التأمينات والمعاشات إلي أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.


وأشارت المادة 34 إلي إنه يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.