الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. 3 جزاءات تقع على المؤسسات الأهلية في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يسعي الكثير في ظل دعم الدولة للشباب ورواد الأعمال للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، إلى إطلاق العمل التجاري الخاص بهم خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لذا يعد تمويل المشروع أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.

 

جزاءات تقع على المؤسسات الأهلية 

 

مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي ، يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا القانون أو القرارات الصــادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص ، أو قامت بما من شأنه تهديد استقــرار الســـوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :

 1- توجيه تنبيه إلي الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

 2- المنــع مــن مزاولة كل أو بعــض الأنشــطــة المرخــص بمــزاولتها لفــترة محـــددة ، أو منع التعامل مع عملاء جدد .

3 - إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها .

 ويجوز لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (١) من هذه المـادة ، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (٢) من هذه المـادة ، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .

 ولا يخل اتخاذ الهيئة لأي من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقواعد المقررة .