الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل العقيقة عن الذكر أكثر من الأنثى؟.. 15 حقيقة من النحر للطبخ والتوزيع

هل العقيقة عن الذكر
هل العقيقة عن الذكر أكثر من الأنثى

تعد العقيقة عن المولود من السُنن الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، والتي قد يعرفها كثيرون لكن تظل الأستفهامات حولها مطروحة ومنها هل العقيقة عن الذكر أكثر من الأنثى أم مثلها ؟ وما حكم العقيقة عن الولد مثل البنت وكيفية توزيعها وما نحوها من أمور  وأحكام خاصة بها ، فإذا كان الجميع على علم بالعقيقة فلا يزال هناك منهم ما تخفي عليه مثل هذه التفاصيل التي تأتي في صدارتها هل العقيقة عن الذكر أكثر من الأنثى أم يجوز أن تكون مثلها؟.

هل العقيقة عن الذكر أكثر من الأنثى

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى.

وأوضحت “ الإفتاء ” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: ( هل العقيقة عن الذكر أكثر من الأنثى ؟)، أن هذا هو فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود).

 ونبهت إلى أن الأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المرويُّ عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى.

ما هي العقيقة وما حكمها

ودللن بما ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع" [أخرجه الترمذي في سننه 4 / 101 وقال حسن صحيح] والعقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة،  وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له.

وتابعت:  وقيل إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ; لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ وتكون هذه الذبيحة من الأنعام كالشياة والأبقار والإبل. وحكمها: سنة مؤكده فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم "عق عن الحسن والحسين – رضي الله عنهما – كبشا كبشا" [أخرجه أبو داود في سننه]. 

وأضافت : وقدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليدا للمالكية، فالخروج من الخلاف مستحب، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز. والبقرة سبعة أسهم [أي كسبعة شياه] وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما. 

أفضل وقت للعقيقة 

وأشارت إلى أنه يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام .

 توزيع العقيقة

وبينت أنه يستحب توزيعها كالأضحية تمامًا يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث، إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع. طبخ العقيقة: ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها: "السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع" [رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 / 302]