الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موظف يتهم مجمعا طبيا بالتسبب في وفاة رضيعه بالجيزة

طفل رضيع - أرشيفية
طفل رضيع - أرشيفية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات في إتهام موظف لأحد المجمعات الطبية في الطالبية غرب الجيزة، في وفاة رضيعه بسبب إهمال إدارة قسم حضانات الأطفال حديثي الولادة، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

موظف يتهم مركز طبي بوفاة رضيعه

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أفاد قيام موظف بتحرير محضرا في ديوان القسم، متضررا من الإدارة المسئول عن قسم حضانات الأطفال حديثي الولادة بأحد المجمعات الطبية في الطالبية.

واتهم الأب المسئولين في المجمع الطبي في الطالبية غرب الجيزة، بالإهمال في علاج إبنه الرضيع مما نتج عنه وفاته، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

التحقيقات: الطفل مصاب بـ الصفرا 

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل الرضيع تعرض لحالة من الإعياء نتيجة إصابته بمرض الصفرا، وتم حجزه في حضانة المجمع الطبي 48 ساعة، إلا أنه توفي اثناء تلقيه العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة لإستكمال التحقيقات.

وحدد القانون المصري جريمة الإهمال الطبي وهي الفعل الذي يصدر من الطبيب تجاه أحد المرضى برعونة أو أهمال او عدم إحتراز او عدم مراعاة للقوانين او اللوائح و يؤدي إلى جرح بالمريض او إحداث عاهة مستديمة أو وفاته .

عقوبة الإهمال الطبي في القانون

تنص المادة 244 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.