الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج وأفضلهم

صدى البلد

قالت دار الإفتاء إن الإفرد هو: القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذ من أدنى الحل.

والقران هو: أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين.

والتمتع هو: أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تمتع" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.

واختلف العلماء في التفضيل بينهم، والذي نراه هو أن يختار كل إنسان ما يشاء، مع النصيحة باختيار الأيسر على النفس، لأن الحج بطبيعته شاق.

3 طرق لتأدية مناسك الحج

للحج أنساك ثلاثة؛ أي ثلاثة طرق لتأدية منسكه: الإفراد والقران والتمتع.

فالإفراد عند بعض العلماء كالشافعية هو تقديم الحج على العمرة بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته ويفرغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها، ومن العلماء من لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.

وأما القران: فهو أن يحرم بهما معا، أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.

وأما التمتع: فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما؛ ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعا نظرا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين.

ولايجوز إدخال العمرة على الحج، وذلك بأن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة؛ لأنه لا يستفيد به شيئا، بخلاف عكسه وهو القران حيث يستفيد بإدخال الحج على العمرة الوقوف بعرفة والرمي والمبيت، وليس على المفرد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعا منه وإن شاء لم يذبح.

ولكن المتمتع عليه دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام بالحج من ميقات بلده؛ فإن المتمتع يحرم بالحج من مكة، ولو أفرد لأحرم بالحج من ميقات بلده.

ويشترط لوجوب هدي التمتع ألا يكون الحاج من حاضري الحرم، وهم من مساكنهم دون مرحلتين منه؛ أي حوالي أربعة وثمانين كيلو مترا، ويشترط أيضا على المختار للفتوى لثبوت الهدي الواجب في حقه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج في عامه، وألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليحرم منه بالحج إن لم يكن أحرم به أو محرما إن كان أحرم به، ولا إلى ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها، فإذا عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه الدم؛ لأن المقتضي لإيجاب الدم وهو ربح الميقات قد زال بعوده إليه، ومثل ذلك ما ذكر؛ لأن المقصود قطع تلك المسافة محرما. 

كما أنه يجب على القارن هدي سببه ترك الإحرام بالعمرة من ميقاتها لو أفرد؛ فإن القارن يحرم بالحج والعمرة معا من ميقات واحد.

أفضل طريقة لأداء مناسك الحج 


وأما عن أفضلها فهو محل خلاف بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل فالإفراد فالقران.

وفي مثل هذه الأمور المختلف فيها بين العلماء لك أن تأخذ ما تشاء.

والنصيحة في مثل هذا الموقف خاصة أن تأخذ الأيسر عليك؛ لأن الحج شاق، وكلما خففت على نفسك بالأمور المشروعة وفرت طاقتك البدنية والنفسية لأداء المناسك على أفضل ما يمكنك.