نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.
شروط الإعلان عن المسابقات
ونصت المادة (14) علي إنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة (١٣) من هذا القانون.
ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥٧) منه.
ووفقا للمادة (15) فإنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف،ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
كما حظرت المادة (16) على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.