الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط 20 كيلو حشيش و45 علبة ترامادول في القاهرة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

ضبط 80 طربة حشيش و45 علبة ترامادول في القاهرة

و تمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو) حال إستقلالهما سيارة "بدون تراخيص" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (80 طربة من جوهر "الحشيش" المخدر وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

المتهم 

كما نجحت جهود أجهزة أمن القاهرة في ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام – هاتف محمول).

متهم 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزته (45 علبة من عقار "الترامادول" المخدر بإجمالى عدد 4500 قرص مخدر).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

وتضمن نص المادة «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه (أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، و(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم، وإذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، وإذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون، وإذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن، وإذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.