نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي سبق أن أصدره مجلس النواب، بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
نظمت المادة 18 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، التصالح في بعض الحالات الناجمة عن اعتداءات الحيوانات الخطرة.
ونصت المادة على انه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 )من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:
-يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال يقل عن الحد الأدنى وال يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
-يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد الأدنى وال يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
-يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ ال يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة وال يزيد على ثالثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
ونصت مادة 15على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
ونصت مادة (16) على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف حنيه ولاتزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد ( ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ البند ١، ٩، ١١، ١٢ ) وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.